Les parties intimes à couvrir obligatoirement pour l’homme sont du genou (non-inclus) au nombril (non-inclus).
Cependant, il fait partie de la bienséance de ne pas découvrir le haut de son corps sans besoin particulier.
(وهي من رجل، وأمة – وإن بشائبة – وحرة مع امرأة ما بين سرة وركبة) الباجي: جمهورنا: عورة الرجل ما بين سرته
وركبتيه؛ السوأتان مثقلها، وإلى سرته وركبتيه مخففها. وصحح عياض: هذا وصرح بخروج السرة والركبة ابن القطان وهذا هو الأظهر لقول مالك: يجوز أن يأتزر الرجل تحت سرته.
وفي الرسالة: والفخذ عورة وليس كالعورة نفسها. ومن المدونة: عورة الأمة ما سوى الوجه والكفين ومحل الخمار. وروى إسماعيل: وسوى الصدر أصبغ من السرة إلى الركبة قائلا: تعيد الصلاة لكشف فخذيها لا الرجل.
وقال أبو حنيفة: العورة المغلظة القبل والدبر، والمخففة سائر ذلك. الباجي: وليس ببعيد عندي هذا، ويؤيده قول مالك: من صلى وفخذه مكشوفة فلا إعادة عليه
-التاج-